جماعة لمحرة ، الرئيس يتشبت باقالة ثلاث عضوات بسبب الغياب و السلطة تشهر المادة 117
شعلة
اشهرت السلطات الاقليمية بالرحامنة الفصل 117 من القانون التنظيمي في وجه رئيس المجلس الجماعي لمحرة بخصوص اقالة ثلاث عضوات عن صف المعارضة خلال دورة استثنائية عقدها بهذا الخصوص بدعوى غيابهن المستمر عن دورات المجلس ،و بذلك تكون قد رمت بالكرة في مرمى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بالمقابل رئيس الجماعة لازال متمسكا بقرار الاقالة معتبره قانونيا وفق المادة 67 من القانون التنظيمي.
و يقول الفصل الذي استندت عليه السلطات المحلية لرفض مقرر جماعة لمحرة التابعة ترابيا لقيادة البحيرة، يتعرض عامل العمالة او الإقليم او من ينوب عنه على النظام الداخلي للمجلس و على المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة او المتخدة خرقا لهذا القانون التنظيمي و النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل ،و يبلغ تعرضه معللا داخل لا يتعدى ثلاثة أيام من ايام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالقرار.
و يترتب على التعرض المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء المجلس لمداولة جديدة في شأن القرار المتخد.
اذا ابقى المجلس المعني على المقرر موضوع التعرض، احال عامل العمالة او الإقليم او من ينوب عنه الأمر إلى القضاء الاستعجالي لذى المحكمة الإدارية الذي يبث في طلب ايقاف التنفيد داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ تسجيل هذا الطلب بكتابة الضبط لديها ،و يترتب عن هذا الحالة وقف تنفيد المقرر الى حين بث المحكمة في الأمر.
تبث المحكمة الإدارية في طلب البطلان داخل أجل لا يتجاوز 30يوما ابتداء من تاريخ التوصل به ،و تبلغ المحكمة وجوبا نسخة الى عامل العمالة او الإقليم و رئيس المجلس المعني داخل أجل 10ايام بعد صدوره.
تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيد بعد انصرام أجل التعرض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، في حالة عدم التعرض عليها.
و كانت جماعة لمحرة قد عاشت بداية الأسبوع الماضي حدث إقالة ثلاث عضوات جماعيات عن صف المعارضة بإسم حزب التقدم والاشتراكية و ذلك خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 28 نونبر 2023 تبعا للمادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات التجأ إليها رئيس الجماعة مراد الصفياوي لتطبيق القانون حسب قوله ، باعتبار المعنيات بالأمر يعتبرن مقالات من المجلس الجماعي بعد المعاينة التي تقدم بها خلال الدورة،و التي تفيد العضوات يتغيبن عن أشغال دورات المجلس، الأولى تغيبت 17دورة من اصل 18دورة ،و الثانية تغيبت 13دورة من اصل 18 دورة و الثالثة تغيبت 8دورات من اصل 18دورة، و المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات تقول : ” يعتبر حضور اعضاء المجلس لدورات الجماعة اجباريا” و كل عضو من اعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لثلاث دورات متتالية او خمس دورات بصفة متقطعة بدون مبرر يقبله المجلس الجماعي ،يعتبر مقالا بحكم القانون و يجتمع المجلس لمعاينة هذه الاقالة.