مستشار الاشتراكي الموحد بإبن جرير يتساءل : لماذا لم يتم التأشير على نقط
شعلة
وجه المستشار الجماعي بجماعة إبن جرير محمد ربيع عن صف المعارضة بإسم حزب الإشتراكي الموحد عدة أسئلة الى رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير بناء على مقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص على أنه “يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا بصفة فردية أو جماعية أسئلة كتابية إلى رئيس(ة) المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية…”.
وتماشيا مع روح الدستور والقوانين التنظيمية المعمول بها في هذا الإطار، والتي أقرت المراقبة الإدارية كآلية قانونية معتمدة لحماية الصالح العام عبر التطبيق الفعلي للقانون، وكذا لضمان مشروعية:
أولا: أعمال الجماعات الترابية ومطابقتها للقانون.
ثانيا: التزام أعضاء مجالسها بالواجبات المقررة قانونا.
وفي هذا الإطار فقد صادق المجلس الجماعي لابن جرير يضيف محمد ربيع على مجموعة من المقررات التنظيمية والإجرائية تفاعلا مع المطالب الملحة والمستعجلة للساكنة ترسيخا لقيم التواصل الإيجابي الجاد والمتواصل، وتجسيدا لمبادئ المقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية.
وانضباطا لمقتضيات القانون التنظيمي الذي حدد فيه المشرع المغربي المسطرة المعتمدة لعرض جدول أعمال دورات المجلس الجماعي على أنظار السيدات والسادة أعضاء المجلس، وأقر من خلالها صراحة شكلان من أشكال الرقابة على مقررات المجلس وقرارات رئيس المجلس حسب موضوعها، وحدد عبرها إجراءات التأشير على مقررات المجلس، والتي اوردها على الشكل الآتي:
بالنسبة لعرض جدول أعمال الدورة أكد المشرع المغربي على أنه:
1. يبلغ جدول أعمال الدورة إلى السيد العامل بالنسبة للجماعة أو العمالة أو الإقليم.
2. يتعرض العامل أو من ينوب عنه على كل نقطة لا تدخل في اختصاصات الجماعة أو صلاحيات المجلس ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس المجلس، وعند الاقتضاء يحيل العامل أو من ينوب عنه تعرضه إلى القضاء الاستعجالي للبث فيه داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ التوصل به، ويتم البث في هذا التعرض بحكم قضائي نهائي.
بالنسبة لمقررات المجلس وقرارات رئيس المجلس هناك:
1. المقررات الخاضعة لتأشيرة سلطة المراقبة؛: هي المقررات التي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف عامل الإقليم، والتي تدخل في خانة المقررات الواردة في المادة 118 من القانون التنظيمي باستثناء التأشير على التدبير المفوض وإحداث شركات التنمية المحلية التي يرجع التأشير عليها لوزير الداخلية.
2. القرارات غير الخاضعة للتأشيرة: هي جميع القرارات التي اتخذها رئيس الجماعة وصادق عليها المجلس قانونا عبر مقررات ما عدى تلك المذكورة في المادة 118 من القانون التنظيمي 113.14.
بالنسبة لإجراءات التأشير فقد حددها المشرع المغربي كالآتي:
1. توجه مقررات المجلس الجماعي على عامل الإقليم من أجل دراستها ومراقبتها من حيث مطابقتها للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعة والقوانين والأنظمة المعمول بها.
2. إعادة المقرر أو المقررات إلى رئيس المجلس الجماعي برسالة معللة من أجل إصلاح العيب القانوني الذي أدى إلى عدم التأشير على المقرر أو المقررات.
لكل هذا ونظرا لملحاحية هذا الموضوع، واحتراما لإرادة المجلس الجماعي ولمقرراته المهمة، واحتراما لالتزامات الجماعة، ووفاء بوعودها التي قدمت للمواطنات والمواطنين، فإن المستشار الجماعي محمد ربيع إلتمس من رئيسة الجماعة وضع هذه الأسئلة الكتابية المدرجة أسفله ضمن جدول أعمال الدورة الموالية للمجلس وتقديم أجوبة عنها.
السؤال الأول: هل احترمت الجماعة المساطر القانونية المعتمدة لوضع جدول أعمال الدورة أمام أنظار السيد عامل إقليم الرحامنة؟
السؤال الثاني: هل تقدم السيد عامل إقليم الرحامنة بتعرضه على نقطة من نقاط جدول أعمال دورات المجلس السابقة؟
السؤال الثالث: في حالة احترام الجماعة لمسطرة وضع جدول أعمال الدورة، وعدم إبداء السيد عامل الإقليم أية تعرض أو ملاحظة في المواضيع المقدمة، لماذا لم يتم التأشير على النقاط الآتية:
• دفتر التحملات الخاص بحرفيي المهن المزعجة والملوثة مع العلم أن الجماعة صادقت على ضخ 2.000.000 درهم لاستكمال الإصلاحات المتعلقة بالمشروع قصد تسليم المحلات في أقرب وقت ممكن؟
• تحويل الاعتماد لتجهيز وتوسيع شبكة الصرف الصحي التي تشمل 3 أزقة بحي التقدم ومقطع من واد بوشان نظرا لطابعهما الاستعجالي؟
• اقتناء الأراضي وما له من دور في تيسير وتسهيل عملية ترجمت مختلف المشاريع التي سيتم برمجتها في إطار برنامج عمل الجماعة؟
السؤال الرابع: ما هو التعليل القانوني لعدم التأشير على المقررات السابقة؟
السؤال الخامس: ما هي الإجراءات التي اتخذتها الجماعة للوفاء بوعودها اتجاه الحرفيين وساكنة حي التقدم لحل مشاكلهم؟