تصفح جريدة شعلة

24 ساعة

الرئيسية » أخبار وطنية » تفاصيل مرافعة دفاع رئيسة جماعة ابن جرير بخصوص ملف عزلها بالمحكمة الإدارية بمراكش.

تفاصيل مرافعة دفاع رئيسة جماعة ابن جرير بخصوص ملف عزلها بالمحكمة الإدارية بمراكش.

شعلة

علمت شعلة من مصادر مطلعة ان المحكمة الابتدائية الادارية بمراكش عرفت يومه الثلاثاء 15اكتوبر 2024 مناقشة ملف طلب عزل رئيسة جماعة ابن جرير الذي تقدم به الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن عامل إقليم الرحامنة.وبعد ادلاء دفاع الرئيسة بمذكرتين جوابيتين مرفقتين بجوابها عن الملاحظات الواردة في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، من طرف الاستاذين النقيبين إدريس ابو الفضل و علال البصراوي،أصر هذين الأخيرين على ابداء مجموعة من الملاحظات شفويا،استهلها الاستاذ النقيب إدريس ابو الفضل بمرافعة قانونية ركزت بالأساس على الدفوعات الشكلية التي تضمن الحق في الدفاع كركن اساسي في المحاكمة العادلة مرتبط بالنظام العام وكل خرق له يجعل المسطرة معيبة شكلا ووجب التصريح معها بعدم قبول الدعوى.وقد أشار الاستاذ النقيب بأن العارضة لم تتوصل بتقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية المتضمن لثلاثة وثمانون ملاحظة مرفقة بمئة وعشرين ملحقا،حيث تفاجئت أثناء اطلاعها على وثائق الملف بتقرير للمفتشية العامة مؤرخ في شتنبر 2024 ومئة وعشرون ملحقا مرفقا به ،واعتبر الاستاذ النقيب بأن الملاحظات التي ارسلها عامل الإقليم للرئيسة في إطار المادة 64 من القانون التنظيمي 113/14 والبالغ عددها تسعة وثمانون دون الملاحق المرفقة بالتقرير فيه خرق لحقوق دفاع العارضة الذي يعتبر من النظام العام وخرقه موجب لعدم قبول الطلب لعيب في الشكل،خصوصا وان المادة 274من القانون التنظيمي 113/14 والتي فعلها عامل الإقليم بتوجيه طلب للمفتشية العامة للإدارة الترابية للقيام بتدقيق وافتحاص لجماعة ابن جرير تنص في مقتضياتها على أن عامل الإقليم يسلم نسخة من التقرير إلى الرئيس الذي يمنح حق الجواب على الملاحظات الواردة فيه واذا تبين لعامل الإقليم بأن الرئيس ارتكب افعالا مخالفة للقوانين يحق له ان يلجأ إلى المحكمة المختصة.كما أشار الاستاذ النقيب إدريس ابو الفضل بأن التقرير الوحيد المرفق بصحيفة الدعوى هو تقرير مؤرخ في شتنبر 2024 في حين ان الملاحظات التي بعثها عامل الإقليم للرئيسة في إطار المادة 64 كانت بتاريخ 01/07/2024 اي قبل تاريخ توصل مصالح عمالة الرحامنة بتقرير المفتشية العامة بأكثر من شهرين ،وهو ما يشكل أيضا خرقا واضحا لمقتضيات المادة 274 حيث أن تفعيل المادة 64جاء سابقا لاوانه قبل تاريخ التوصل بتقرير المفتشية العامة وقبل استنفاذ جميع مقتضيات المادة 274 التي اعتمد عليها عامل الإقليم بطلب قيام المفتشية العامة للإدارة الترابية بافتحاص وتدقيق التدبير الإداري والمالي لمصالح جماعة ابن جرير.
كما تسائل الاستاذ النقيب ابو الفضل عن الحياد الواجب للجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية حيث تبين ان رئيس اللجنة قام بصياغة اشهاد بخط يده لفائدة احد موظفي الجماعة طالبا منه طبعه وتوقيعه حيث اعتمده كملحق بأحد الملاحظات الواردة بالتقرير،وقد أدلى الاستاذ النقيب بنسخة من هذا الاشهاد بخط يد رئيس اللجنة،نفس السلوك قام به رئيس اللجنة مع بعض موظفي الجماعة منهم من قبل القيام به ومنهم من رفض ذلك.
اما في الموضوع  فقد التمس الاستاذين النقيبين إدريس ابو الفضل وعلال البصراوي الحكم بإجراء بحث من طرف القاضي المقرر قصد التدقيق في كل الملاحظات الواردة بالتقرير وكذا ملاحقها التي لم تتمكن العارضة من الاطلاع عليها لعدم إرفاقها بملاحظات السيد العامل الموجهة إليها في إطار تفعيل المادة 64،كما أن بعض تلك الملاحظات لا تخص الولاية الجماعية الحالية مثل ملاحظة تتعلق بالشروع في استغلال السوق الاسبوعي الذي تم تنقيل مكانه بقرار من المجلس السابق موقع عليه من قبل رئيسه ومؤشر عليه من قبل عامل الإقليم الحالي.كما ان الاجال الاسترشادي المنصوص عيه قانونا للفصل في الدعوى لا يمكن ولا يسعف من الاطلاع على كل تلك الملاحظات والملاحق. لذلك التمس النقيبين بالحكم بإجراء بحث من طرف القاضي المقرر.
وقد حجزت القضية للمداولة بتاريخ 22اكتوبر 2024، وعند الاتصال برئيسة المجلس المتوقفة عن ممارسة مهامها أكدت بأن لها كل الثقة في السلطة القضائية والقضاء الإداري وتأمل ان يتم انصافها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.