إدانة محمد الغلوسي في قضية التشهير والقذف والحكم بتعويض مدني لفائدة برلماني
شعلة- سعاد المدراع
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة، حكمها في القضية التي يتابع فيها رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، على إثر شكاية تقدم بها البرلماني يونس بنسليمان، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقضت المحكمة بإدانة الغلوسي من أجل جنح تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، والقذف، وانتهاك سرية التحقيق، وحكمت عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 1500 درهم، مع تبرئته من تهمة السب.
وفي ما يخص المطالب المدنية، قررت المحكمة تحميل المدان تعويضا مدنيا لفائدة المشتكي حدد في 20 ألف درهم، مع الصائر.
وفي تفاعل مع الحكم، اعتبر الغلوسي أن القرار القضائي لم يراع، حسب تعبيره، عددا من الضمانات القانونية، مشيرا إلى رفض استدعاء شهود الدفاع الذين تقدم بهم، وما ترتب عن ذلك من مساس بحقوق الدفاع.
كما أوضح، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، أن الوقائع التي أدين بسببها لا تزال معروضة على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث يتابع فيها المشتكي في ملف يتضمن اتهامات تتعلق بتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد وغسل الأموال.
وأضاف الغلوسي أن البت في “كذب” هذه الوقائع، وفق تعبيره، يبقى من اختصاص الجهة القضائية التي تنظر في الملف الأصلي، معتبرا أن المحكمة الابتدائية حسمت في موضوع لم يفصل فيه بعد نهائيا.
وبخصوص مؤاخذته من أجل انتهاك سرية التحقيق، أكد أن القضايا المرتبطة بتدبير المال العام وبرنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” تندرج ضمن القضايا ذات الطابع العمومي، وأن المعطيات المرتبطة بها سبق أن تم تداولها وتقديم شكايات بشأنها.
وختم الغلوسي تصريحه بالتأكيد على عزمه الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، مشددا على مواصلة نشاطه الحقوقي في مجال مكافحة الفساد.
شعلة بريسجريدة الكترونية مستقلة









